Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 71103 بتاريخ 15/05/2020 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم إثبات العلاقة الشغلية بداية ونهاية واسترسالا

J P 71103/202015 mai 2020

Principe juridique

  1. إثبات العلاقة الشغلية شرط جوهري لسماع مطالب الطرد والتعويضات الشغلية، ويتحقق بإقامة الدليل على قيامها بداية ونهاية واسترسالا.
  2. إذا عجز مدعي الحقوق الشغلية عن تقديم ما يثبت استرسال العلاقة الشغلية على الوجه الذي يدعيه، تغدو الدعوى مجردة من سندها ويتجه الحكم برفضها.
  3. الأصل في المصاريف القانونية في المادة الشغلية أن تبقى محمولة على القائم بها عملا بأحكام الفصل 213 من مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.