Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 71103 بتاريخ 15/05/2020 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم إثبات العلاقة الشغلية بداية ونهاية واسترسالا
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية شرط جوهري لسماع مطالب الطرد والتعويضات الشغلية، ويتحقق بإقامة الدليل على قيامها بداية ونهاية واسترسالا.
- إذا عجز مدعي الحقوق الشغلية عن تقديم ما يثبت استرسال العلاقة الشغلية على الوجه الذي يدعيه، تغدو الدعوى مجردة من سندها ويتجه الحكم برفضها.
- الأصل في المصاريف القانونية في المادة الشغلية أن تبقى محمولة على القائم بها عملا بأحكام الفصل 213 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.