Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70686.2024 بتاريخ 11/12/2024 : سقوط الاستئناف شكلا عند عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 70686/202411 décembre 2024

Principe juridique

  1. يعتبر تبليغ الاستدعاء لمحامي الخصم مطابقا لأحكام الفصل 133 من م م م ت متى تم التسليم لكاتبه بعد الاستظهار بالبطاقة المهنية بما يحقق بلوغ الاستدعاء لمن له الصفة في تسلمه.
  2. يشترط لقبول الاستئناف شكلا تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه وفق أحكام الفصل 134 م م م ت، ويترتب على عدم تقديمها رفض الاستئناف شكلا لعدم تمكين المحكمة من بسط رقابتها على الحكم.
  3. تعد إجراءات الطعن في الأحكام من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، ويترتب على مخالفتها ترتيب الجزاء الإجرائي المقرر قانونا دون حاجة لتمسك الخصوم به.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 133 و 134 م م م ت-الفصل 541 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل الثاني من منشور البنك المركزي عدد 2020-06 المؤرخ في 19/03/2020-مرسوم رئيس الحكومة عدد 19 المؤرخ في 25 ماي 2020 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.