Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70686.2024 بتاريخ 11/12/2024 : سقوط الاستئناف شكلا عند عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يعتبر تبليغ الاستدعاء لمحامي الخصم مطابقا لأحكام الفصل 133 من م م م ت متى تم التسليم لكاتبه بعد الاستظهار بالبطاقة المهنية بما يحقق بلوغ الاستدعاء لمن له الصفة في تسلمه.
- يشترط لقبول الاستئناف شكلا تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه وفق أحكام الفصل 134 م م م ت، ويترتب على عدم تقديمها رفض الاستئناف شكلا لعدم تمكين المحكمة من بسط رقابتها على الحكم.
- تعد إجراءات الطعن في الأحكام من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، ويترتب على مخالفتها ترتيب الجزاء الإجرائي المقرر قانونا دون حاجة لتمسك الخصوم به.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 133 و 134 م م م ت-الفصل 541 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل الثاني من منشور البنك المركزي عدد 2020-06 المؤرخ في 19/03/2020-مرسوم رئيس الحكومة عدد 19 المؤرخ في 25 ماي 2020 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.