Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70743.2024 بتاريخ 21/01/2025 : ثبوت صفة الشريك في الرسم غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم بالعقد
Principe juridique
- في نطاق العقارات المسجلة يتعين التمييز بين الرسوم غير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم وتلك الخاضعة له، إذ تكتسب الملكية في الأولى بمجرد العقد بينما لا تتكون في الثانية إلا بترسيم العقد بالسجل العقاري.
- في الرسم غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم تثبت صفة الشريك المخولة لممارسة الشفعة باكتساب حصة مشاعة بموجب العقد وتسجيله بالقباضة المالية دون توقفها على الترسيم بالسجل العقاري.
- نفي صفة الشريك عن طالب الشفعة في الرسم غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم لمجرد عدم ترسيم مشتراه بالسجل العقاري يمثل سوء تطبيق لمفهوم الشريك ويؤدي إلى ضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 103 م ح ع-الفصل 110 م ح ع-الفصول 103 و 104 و 305 قديم م ح ع-الفصل 305 م ح ع قديم-القانون عدد 34 لسنة 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية-قانون افريل 1998-الفقرة الثانية من الفصل 115 م ح ع-الفصل 115 م ح ع-الفصل 104 م ح ع-الفصلين 103 م ح ع و 104 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.