Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70807.2024 بتاريخ 19/11/2024 : عدم قيام التجديد الضمني للدين إلا بإرادة صريحة تستفاد من عبارات العقد
Principe juridique
- تكييف عقد القرض التدعيمي يتحدد وفق عبارات العقد ومدلولها وموضوعه وسببه، فإذا دلّت عباراته على الاعتراف بدين سابق وجدولة سداده دون إنشاء دين مستقل فإن المحكمة تخلص إلى كونه إعادة جدولة لا تجديدا للالتزام.
- لا يُستنتج تجديد الالتزام من مجرد تغيير آجال الخلاص أو الفوائض أو إسناد ضمانات عينية جديدة، بل يتطلب ذلك إرادة صريحة تُفيد استبدال الدين القديم بدين جديد بما يقتضي بقاء الكفالات الشخصية الممنوحة للدين الأصلي نافذة عند انتفاء هذا التصريح.
- وجود ضمانات عينية لا يمنع الدائن من الرجوع على الكفلاء الشخصيين متى كانت الكفالة بالتضامن، إذ يثبت للدائن الخيار في مطالبة أي ملتزم متضامن بكامل الدين دون إلزامه بتتبع الكفيل العيني أولا.
- انتقال الكفالة إلى تركة الكفيل يوجب التزام الورثة بقدر أنصبائهم، ويشمل ذلك من ثبتت لهم صفة الإرث بموجب الوصية الواجبة، ما لم يثبت الامتناع عن قبول الإرث.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 242 م إ ع-الفصل 1478 م إع-الفصل 1522 م إ ع-الفصل 358 م إ ع-الفصلين 1487و 242 م إ ع-الفصل 174 وما بعده م ا ع-الفصل 1495 م ا ع-الفصل 191 و192 م أ ش-الفصل 241 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.