Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70874.2024 بتاريخ 02-10-2024 : قيام منازعة جدية حول الصفة يسلب قاضي الاستعجال اختصاصه
Principe juridique
- يختص القضاء الاستعجالي بحماية الحقوق الظاهرة والثابتة متى انتفت المنازعة الجدية في أصلها، فإذا استلزم الفصل في الطلب تحقيقات وأعمالا استقرائية لحسم النزاع تعيّن اعتبار ذلك مسا بالحق يخرج النزاع عن ولايته.
- تقدير توافر شرط عدم المساس بالحق يقتضي من محكمة الموضوع التثبت من مدى جدية الدفوع المثارة بشأن الصفة أو السند القانوني للوجود بالمحل، لأن وجود منازعة جدية في هذه العناصر يجعل الأمر غير صالح للقضاء الاستعجالي.
- إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري مؤثر في تحديد اختصاص القضاء الاستعجالي وفي نتيجة النزاع يفضي إلى هضم حق الدفاع وضعف التعليل بما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 207 من م م م ت-الفصل201 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.