Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70545 بتاريخ 20 نوفمبر 2024 : سقوط الانفساخ الحتمي إذا تضمن التنبيه بالدفع معاليم كراء غير مستحقة

J P 70545/202420 novembre 2024

Principe juridique

  1. صدور حكم بتعديل معينات الكراء التجاري يحدد القيمة الكرائية العادلة ويترتب عنه إلغاء مفعول شرط السلم التصاعدي القاضي بالزيادة المائوية الدورية بحيث لا تكون مراجعة معلوم الكراء ممكنة إلا وفق القيود القانونية اللاحقة للتعديل القضائي.
  2. الانفساخ الحتمي المنصوص عليه بقانون الأكرية التجارية لا يقوم إلا إذا كان التنبيه بالدفع متضمنا معينات كراء ثابتة ومستحقة وغير متنازع فيها على وجه جدي، فإذا تأسس التنبيه على احتساب مخالف للقانون سقطت عنه قابلية إحداث أثر الانفساخ.
  3. رقابة محكمة الأصل على التنبيه بالدفع تشمل مضمونه الجوهري المتعلق بصحة مقدار معينات الكراء وفترات استحقاقها، ولا تقتصر على الشكليات، لأن الأثر المترتب عليه يمس مباشرة بوجود العلاقة الكرائية وحق استغلال الأصل التجاري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.