Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70574.2024 بتاريخ 02-10-2024 : النقض يتعين عند تعذر رقابة محكمة التعقيب على احترام حق الدفاع بسبب نقص البيانات اللازمة بمحضر الجلسة

J P 70574/20242 octobre 2024

Principe juridique

  1. حق الدفاع إجراء أساسي من إجراءات التقاضي لا يتحقق إلا بعد التثبت من سلامة تبليغ الخصم بالاستدعاء طبق القانون، وتثير المحكمة هذا الإجراء من تلقاء نفسها وتتحقق منه في جميع أطوار التقاضي.
  2. إذا خلا الملف مما يثبت استيفاء مقتضيات الإعلام النيابي القانونية أو جاءت بيانات محضر الجلسة غير واضحة بما يعذر معه على محكمة التعقيب بسط رقابتها على احترام حق الدفاع، تعين نقض الحكم المطعون فيه دون الخوض في الدفوعات المتصلة بالأصل.
  3. المذكرة المقدمة خارج الآجال القانونية تكون غير مقبولة ويتعين الالتفات عنها تطبيقا لأحكام الإجراءات المحددة لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.