Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70642.2024 بتاريخ 23/10/2024 : بطلان القرار عند صدوره عن قاض سبق التجريح فيه
Principe juridique
- تحجير مباشرة الوظائف العدلية في النوازل التي سبق للحاكم أن باشرها أو أعطى رأيا فيها يرمي إلى ضمان حياد القاضي وطمأنة المتقاضي إلى استقلال الهيئة الحاكمة.
- عدم احترام الإجراء التحضيري القاضي بإحالة الملف على هيئة أخرى استجابة لطلب التجريح يعد إخلالا بإجراء أساسي يترتب عنه بطلان ما بني عليه من قرار.
- صدور القرار عن قاض سبق التجريح فيه يجعل القرار مخالفا لمقتضيات التحجير المتعلق بالحياد ويستوجب النقض والإحالة دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 241 من م ا ع-الفصل 3 من قانون الملك التجاري عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 07 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 248 خامسا من م م م ت-الفصل 251 رابعا من م م م ت-الفصل 189 من م ت-الفصل 107 من م ا ع-الفصل 593 من م ا ع-الفصل 191 من المجلة التجارية-الفصل 19 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.