Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70666.2024/72464 بتاريخ 07/02/2025 : اتصال القضاء يتحقق إذا كان منطوق الرفض قائما حتما على أسباب مكملة فصلت في أصل الحق
Principe juridique
- الدفع باتصال القضاء لا يقوم إلا بتوافر وحدة الخصوم والموضوع والسبب وبصدور حكم قضائي قطعي يحسم في النزاع ولو في جزء منه أو في مسألة إجرائية أساسية متى كانت فاصلة في الخصومة.
- حجية الشيء المقضي لا تقتصر على منطوق الحكم وحده، بل تمتد إلى الأسباب التي ترتبط بالمنطوق اتصالا حتميا وتكون مكمّلة له بحيث يستخلص منها أن المحكمة فصلت في أصل الحق ولو انتهت في منطوقها إلى الرفض.
- قصور التعليل وهضم حق الدفاع يتحققان عندما تتجاوز محكمة الموضوع الدفوع الجوهرية المتعلقة بعناصر التأجير أو أسس احتساب الفارق دون عرضها على الخبير عند التحرير عليه أو دون بيان سندها القانوني في قبولها أو رفضها.
- الزيادة في الطلب أمام محكمة الدرجة الثانية تكون مقبولة إذا انصبت على ملحقات متصلة بالطلب الأصلي استحقت بعد صدور الحكم، ويتعين على المحكمة التعرض لها صراحة قبولا أو رفضا تحت طائلة خرق أحكام التوسع في الطلب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 480 و481 م ا ع-الفصل 481 م ا ع-الفصل 143 م م م ت-الفصلين 144 و147-الفصلين 86 والفصل 123 م م م ت-الفصل 147 م م م ت-الفصلين 134 و134-2 فقرة ثانية م ش-الفصل 112 من النظام الأساسي-اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 111-الفصل 44 فقرة ثانية م ش-المعاهدتين 111 و100-الفصل 15 من النظام الأساسي-الفصل 22 م ا ع-الفصلين 23 و124 من الدستور-الفصل 333 م ش-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 87 من نفس القانون-الفصل 246 م ا ع-الفصل 110 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.