Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70143.2024 بتاريخ 04/02/2025 : لا تقوم حجية تحفظات مقاول الشحن والتفريغ تجاه الناقل إلا إذا كانت محددة وغير عامة ومحررة وموجهة داخل الأجل القانوني

J P 70143/20254 février 2025

Principe juridique

  1. تتحقق حجية التحفظات الموجهة من مقاول الشحن والتفريغ إلى الناقل كسبب لإعفائه من المسؤولية متى كانت التحفظات محددة وغير عامة ومحررة وموجهة في الأجل القانوني.
  2. التحفظات العامة التي تقتصر على وصف التعيب دون ضبط كميات الضرر بدقة لا تكفي لإعفاء مقاول الشحن والتفريغ من الضمان ولا تصلح بذاتها لإثبات انعدام مسؤوليته تجاه الناقل.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد لم يكن محل نقض ضمن القرار التعقيبي السابق ولم يسبق إثارته أمام محكمة الحكم المطعون فيه لاتصال القضاء بموضوعه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 145 م إ ع-الفصل 245 م إ ع-الفصل 169 م ت ب autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.