Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70143.2024 بتاريخ 04/02/2025 : لا تقوم حجية تحفظات مقاول الشحن والتفريغ تجاه الناقل إلا إذا كانت محددة وغير عامة ومحررة وموجهة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- تتحقق حجية التحفظات الموجهة من مقاول الشحن والتفريغ إلى الناقل كسبب لإعفائه من المسؤولية متى كانت التحفظات محددة وغير عامة ومحررة وموجهة في الأجل القانوني.
- التحفظات العامة التي تقتصر على وصف التعيب دون ضبط كميات الضرر بدقة لا تكفي لإعفاء مقاول الشحن والتفريغ من الضمان ولا تصلح بذاتها لإثبات انعدام مسؤوليته تجاه الناقل.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد لم يكن محل نقض ضمن القرار التعقيبي السابق ولم يسبق إثارته أمام محكمة الحكم المطعون فيه لاتصال القضاء بموضوعه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 145 م إ ع-الفصل 245 م إ ع-الفصل 169 م ت ب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.