Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70146.2024 بتاريخ 29 أكتوبر2024 : عدم حجية التنازل في الاستحقاق إلا إذا صدر عن حائز متصرف وثبتت مصادقة من يلزم

J P 70146/202429 octobre 2024

Principe juridique

  1. لا تقوم حجية كتب التنازل في مواجهة الغير في مادة الاستحقاق ما لم يثبت أن المتنازل هو الحائز والمتصرف الفعلي، لأن التصرف في العين لا ينتج أثره الاحتجاجي إلا إذا صدر عن من له سلطة فعلية عليها باعتباره مالكا أو في حكمه.
  2. إذا كان محل النزاع موروثا على الشياع، فإن تنازل أحد الورثة عن منابه لا يسري إلا في حدود حصته ولا يمكن أن يرتب أثرا على بقية الورثة إلا بثبوت مصادقتهم على التنازل، لارتباط الملكية بحقوق جماعية لا يملك أحدهم الانفراد بإسقاطها عن الآخرين.
  3. يبقى الاستحقاق غير ثابت متى لم يثبت انطباق كتب الشراء على العين المتنازع فيها وتعارضت مع ما انتهت إليه وسائل الإثبات الفنية أو الشهادية المعتمدة، لأن مناط الحكم بالاستحقاق هو قيام الدليل على اتصال السند بالعين اتصالا يزيل الشك.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185-الفصل 185 م م م ت-الفصول 14 و70 م م م ت-الفصل 22 م ح ع-22 و45 م ح ع-الفصول 191 و495 م م م-450 و458 و459 م إ ع-الفصلين 450 م إ ع و87 من مجلة التسجيل-الفصول 458 و459 م إ ع-كتب الاتفاق المؤرخ في 11/7/1992-احكام الفصل 428 م ا ع-الفصل 547 م إ ع-الفصل 576 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.