Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70208 بتاريخ 07/07/2025 : عدم قبول الدفع بسقوط دعوى الشغل بمرور الزمن إذا أثير لأول مرة أمام التعقيب دون تعلقه بالنظام العام

J P 70208/20257 juillet 2025

Principe juridique

  1. الدفع الموضوعي الذي لم يثر أمام محكمة الموضوع لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلق بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون على ما عرض على محكمة الأصل بعد استيفاء حق التقاضي على درجتين.
  2. لقاضي الشغل سلطة تقديرية في مراقبة قطع العلاقة الشغلية من حيث الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية، ويستند في ذلك إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون أن تخضع قناعته لرقابة التعقيب متى كان استخلاصه سائغا ومعللا.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للوقائع وترجيحها للأدلة متى كان ذلك مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف، وكان التعليل كافيا لاستخلاص النتيجة القانونية التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.