Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70246 بتاريخ 22جانفي2025 : مسؤولية الناقل البحري تقوم لعدم دحض قرينة تلف البضاعة بإثبات اتخاذ التدابير المعقولة لتفاديه
Principe juridique
- التزام الناقل البحري بسلامة البضاعة في إطار عقد النقل الدولي هو التزام بتحقيق نتيجة يرتب قرينة مسؤولية تظل قائمة إلى حين التسليم ولا تُدرأ إلا إذا أثبت اتخاذ ما كان من المعقول اتخاذه من تدابير لتفادي التلف وتبعاته.
- التمسك بإرجاع سبب التلف إلى المرسل إليه أو إلى متدخلين بالميناء يبقى دفعا مجردا متى امتنع الناقل عن تقديم وسائل الإثبات الفنية التي تكون تحت يده وحده واللازمة لتحديد سبب الخلل وزمن حدوثه.
- لا يقبل الإدخال لدى الاستئناف إلا إذا كان بقصد الانضمام إلى أحد الخصوم أو كان من شخص له حق الاعتراض على الحكم وبانتفاء هذين الشرطين يكون طلب الإدخال غير مقبول في هذا الطور.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 242 م ا ع-الفصول 242 و 268 و 269 من م اع-البند 11 من عقد النقل-الفصل 4 من المعاهدة القمرقية لسنة 1972-الفصلين 4 و 5 من معاهدة هامبورغ-الفصل 103 من مجلة الموانئ البحرية-الفصل 1021م ا ع-الفصل 169 م ت ب-الفصل 245 م ا ع-الفصل 224 م م م ت-الفصل 147 م م م ت-الفصل 153 م م م ت-الفصل 2015.23661 دد-القرار التعقييي عدد 9326 مؤرخ في21/6/2007-الفصل 58 و 212 من م ت ب-الفصل 214 من م ت ب-المادة 23 من اتفاقية هامبورغ-الفصل 146 من م ت ب-الفصل 144-214-11-169 من مجلة التجارة البحرية-الفصل 117 من المجلة الديوانية-الفصل 19 من م.م. م ت-البند 8 من عقد النقل-المادة 23 من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام 1978 (اتفاقية هامبورغ )-الفصل 234 من مجلة التجارة البحرية-الفصل 164 م ت ب-الفصل 62 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 209 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.