Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70246 بتاريخ 22جانفي2025 : مسؤولية الناقل البحري تقوم لعدم دحض قرينة تلف البضاعة بإثبات اتخاذ التدابير المعقولة لتفاديه

J P 70246/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. التزام الناقل البحري بسلامة البضاعة في إطار عقد النقل الدولي هو التزام بتحقيق نتيجة يرتب قرينة مسؤولية تظل قائمة إلى حين التسليم ولا تُدرأ إلا إذا أثبت اتخاذ ما كان من المعقول اتخاذه من تدابير لتفادي التلف وتبعاته.
  2. التمسك بإرجاع سبب التلف إلى المرسل إليه أو إلى متدخلين بالميناء يبقى دفعا مجردا متى امتنع الناقل عن تقديم وسائل الإثبات الفنية التي تكون تحت يده وحده واللازمة لتحديد سبب الخلل وزمن حدوثه.
  3. لا يقبل الإدخال لدى الاستئناف إلا إذا كان بقصد الانضمام إلى أحد الخصوم أو كان من شخص له حق الاعتراض على الحكم وبانتفاء هذين الشرطين يكون طلب الإدخال غير مقبول في هذا الطور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.