Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69780 بتاريخ 23/06/2025 : ثبوت الحضور للعمل بحالة سكر واضح يستخلص من القرائن المتظافرة التي ترجحها محكمة الموضوع
Principe juridique
- الحضور للعمل في حالة سكر واضح يعد خطأ فادحا مبررا للطرد متى ثبتت مؤشرات الحالة وفق خصوصية العلاقة الشغلية دون توقف ذلك على قيام خطأ جزائي.
- تقدير مدى توفر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد واستخلاص جسامة الهفوة يرجع لقاضي الشغل بناء على عناصر الإثبات مع سلطة ترجيح الأدلة واستخلاص النتيجة المنطقية منها.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستخلصه محكمة الموضوع من ثبوت الخطأ الفادح متى كان استخلاصها مبنيا على أبحاث واستقراءات لازمة وتعليل يجيب على الدفوعات الجوهرية دون خرق لقواعد الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 14 رابعا م ش-الأمر عدد 146 لسنة 2000-الفصل 14 خامسا م ش-الفصل 4-14 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.