Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70072.2024 بتاريخ 13-11-2024 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على منازعة موضوعية في تقدير الأدلة دون تعيين عيب قانوني مضبوط
Principe juridique
- التعقيب طريق طعن غير عادي يظل فيه نظر محكمة التعقيب مقصورا على رقابة المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المطعون فيه دون أن يكون امتدادا للخصومة أمام محكمة الموضوع.
- لا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن التي تندرج ضمن الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر بالفصل 175 م م م ت ويتعين أن تكون الأسباب القانونية مضبوطة ودقيقة وواضحة بما يمكّن المحكمة من بسط رقابتها.
- المنازعة التي تقتصر على مخالفة الواقع ومجادلة محكمة الموضوع في ثبوت الوقائع أو في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها لا تنهض سببا للتعقيب متى كان الحكم معللا بصفة قانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 177 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.