Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69651 بتاريخ 03 جويلية 2024 : منع تتبع استخلاص الدين مرتين بإجراء عقلتين توقيفيتين متزامنتين تتجاوزان حد ما يلزم لخلاص الدائن
Principe juridique
- إمكان رجوع الدائن على الكفيل المتضامن دون تجريد المدين لا يبيح اتخاذ وسائل التنفيذ على نحو يؤدي إلى تتبع استخلاص الدين مرتين عند وحدة الدين والالتزام.
- العقلة التوقيفية بوصفها وسيلة من وسائل التنفيذ تخضع لقاعدة وجوب حصر التنفيذ في حدود ما يلزم لخلاص الدائن دينا وفائضا ومصروفا دون تجاوز ذلك ولو بتعدد السندات أو تعدد الأشخاص المطلوبين.
- القواعد المنظمة للتنفيذ باعتبارها من النظام العام تبرر إبطال إجراءات العقلة إذا ترتب عنها تجميد أو تتبع مبالغ تفوق مقدار الدين المستحق ولو لم يتحصل الدائن فعليا إلا على وفاء واحد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 1495 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 1499 من محلة الالتزامات والعقود-الفصل 242 من محلة الالتزامات والعقود-الفصلين 337 و 338 من م.م.م.ت-الفصل 335 م م م ت-الفصل 164 م اع-الفصل 176 من م ا ع-الفصل 307 من م م م ت-الفصل 332 م م م ت-الفصل 12 من م م ت-الفصل 14 فقرة أولى من م م م ت-الفصل 339 من م م م ت-الفصل 1478 من م ا ع-الفصل 1496 من م ا ع-الفصلين 1497 و1498 و1499 من م ا ع-القانون عدد 82 لسنة 2002-الفصل 125 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.