Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69651 بتاريخ 03 جويلية 2024 : منع تتبع استخلاص الدين مرتين بإجراء عقلتين توقيفيتين متزامنتين تتجاوزان حد ما يلزم لخلاص الدائن

J P 69651/20243 juillet 2024

Principe juridique

  1. إمكان رجوع الدائن على الكفيل المتضامن دون تجريد المدين لا يبيح اتخاذ وسائل التنفيذ على نحو يؤدي إلى تتبع استخلاص الدين مرتين عند وحدة الدين والالتزام.
  2. العقلة التوقيفية بوصفها وسيلة من وسائل التنفيذ تخضع لقاعدة وجوب حصر التنفيذ في حدود ما يلزم لخلاص الدائن دينا وفائضا ومصروفا دون تجاوز ذلك ولو بتعدد السندات أو تعدد الأشخاص المطلوبين.
  3. القواعد المنظمة للتنفيذ باعتبارها من النظام العام تبرر إبطال إجراءات العقلة إذا ترتب عنها تجميد أو تتبع مبالغ تفوق مقدار الدين المستحق ولو لم يتحصل الدائن فعليا إلا على وفاء واحد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.