Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69693.2024 بتاريخ 13/11/2024 : يتحقق تحريف الوقائع عند تجاهل المحكمة لما استخلصته من حكم تحضيري يثبت عنصرا حاسما في النزاع

J P 69693/202413 novembre 2024

Principe juridique

  1. الحوز محل الحماية بالدعاوى الحوزية هو الحوز المستوفي لركنيه المادي والمعنوي بما يقتضي ثبوت السيطرة الفعلية مع نية التصرف تصرف المالك الظاهر.
  2. يتعين على المحكمة المتعهدة بالدعوى الحوزية إجراء الأبحاث الاستقرائية الكاشفة لواضع اليد وصفات الحوز وتمييزه بما يمكّنها من التحقق من عناصر الحماية القانونية للحيازة.
  3. يكون القضاء مشوبا بتحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع إذا تجاهلت المحكمة وثيقة جوهرية أدخلت للملف تنفيذا لحكم تحضيري صدر عنها للتحقق من شرط حاسم للفصل في النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 51 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 54 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.