Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69693.2024 بتاريخ 13/11/2024 : يتحقق تحريف الوقائع عند تجاهل المحكمة لما استخلصته من حكم تحضيري يثبت عنصرا حاسما في النزاع
Principe juridique
- الحوز محل الحماية بالدعاوى الحوزية هو الحوز المستوفي لركنيه المادي والمعنوي بما يقتضي ثبوت السيطرة الفعلية مع نية التصرف تصرف المالك الظاهر.
- يتعين على المحكمة المتعهدة بالدعوى الحوزية إجراء الأبحاث الاستقرائية الكاشفة لواضع اليد وصفات الحوز وتمييزه بما يمكّنها من التحقق من عناصر الحماية القانونية للحيازة.
- يكون القضاء مشوبا بتحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع إذا تجاهلت المحكمة وثيقة جوهرية أدخلت للملف تنفيذا لحكم تحضيري صدر عنها للتحقق من شرط حاسم للفصل في النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 51 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 54 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.