Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69738.2024 بتاريخ 06/11/2024 : بطلان الاختبار إذا أنجزه طرف في النزاع لانتفاء الحياد
Principe juridique
- لا يجيز القانون الخاص بقاضي الضمان الاجتماعي، رغم منحه صلاحيات البحث والاستقراء وتكليف الفنيين، استبعاد القواعد العامة المنظمة للاختبار كلما تعلق الأمر بالشروط الشكلية والموضوعية التي تضمن استقلالية القائم به وحياده.
- كل عمل فني تتخذه المحكمة أساسا للحكم بالاداء يعد اختبارا متى استهدف تحقيق مسائل فنية لازمة للفصل في النزاع، ويخضع وجوبا لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة بالاختبار دون أن تتذرع محكمة الموضوع بسلطتها التقديرية لتجاوزها.
- يكون الاختبار مخالفا للقانون وموجبا للبطلان إذا أنجزته جهة من أطراف الدعوى يترتب لها نفع مباشر من نتيجته، لأن ذلك يمس من حياد القائم بالاختبار ويهضم حقوق الدفاع عند اعتماد نتائجه دون تمكين الخصم من مناقشته على قدم المساواة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 101 و ما بعده من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 24 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 19/02/2003-الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 16 منه-الفصل 45 و 48 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23/06/1993-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.