Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68654.2024 بتاريخ 2024/05/08 : سقوط دعوى البطلان المطلق بمرور الزمن
Principe juridique
- يكون الحكم قاصرا في تسبيبه متى أغفل الرد على دفع جوهري من شأنه، لو صحّ، أن يؤثر في النتيجة القانونية للنزاع، لأن التسبيب لا يحقق مقصوده إلا إذا كان كافيا وخاليا من إهمال ما أثير من دفوع أساسية.
- تخضع دعوى البطلان المطلق للتقادم عملا بقاعدة سقوط الدعاوى بمرور الزمن ما لم يستثنها نص صريح، دون أن يفضي ذلك إلى تصحيح العقد الباطل، إذ يظل البطلان قائما بينما تسقط فقط دعوى المطالبة به بعد مضي المدة القانونية.
- تعد دعوى إبطال عقد البيع دعوى شخصية ينعقد الاختصاص فيها بحسب قيمة المبيع المضمنة بالعقد باعتبارها قابلة للتقدير وفق القواعد العامة للاختصاص القيمي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 64 من م ا ع autres décisions
- الفصل 14-13 وما بعده 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 5 من العقد المبرم بينه وبين ديوان الأراضي الدولية المؤرخ 1982/2/9 autres décisions
- الفصل 23 منه autres décisions
- الفصل 24 autres décisions
- الفصل 551 من م اع autres décisions
- الفصل 21 من م م م ت autres décisions
- الفصل 20 من م م م ت autres décisions
- القوة 3 من الفصل 20 من م م م ت autres décisions
- الفصل 402 من م ا ع autres décisions
- القرار ع 39843 دد المؤرخ في 2018/10/25 autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 303 من م ح ع autres décisions
- الفصل 305 من تلك المجلة autres décisions
- الفصل 581 من م اع autres décisions
- الفصل 559 م ا ع autres décisions
- القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 autres décisions
- القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 autres décisions
- القانون عدد 112 لسنة 1988 المؤرخ في 18 اوت 1988 autres décisions
- الفصل السادس جديد منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.