Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68654.2024 بتاريخ 2024/05/08 : سقوط دعوى البطلان المطلق بمرور الزمن

J P 68654/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. يكون الحكم قاصرا في تسبيبه متى أغفل الرد على دفع جوهري من شأنه، لو صحّ، أن يؤثر في النتيجة القانونية للنزاع، لأن التسبيب لا يحقق مقصوده إلا إذا كان كافيا وخاليا من إهمال ما أثير من دفوع أساسية.
  2. تخضع دعوى البطلان المطلق للتقادم عملا بقاعدة سقوط الدعاوى بمرور الزمن ما لم يستثنها نص صريح، دون أن يفضي ذلك إلى تصحيح العقد الباطل، إذ يظل البطلان قائما بينما تسقط فقط دعوى المطالبة به بعد مضي المدة القانونية.
  3. تعد دعوى إبطال عقد البيع دعوى شخصية ينعقد الاختصاص فيها بحسب قيمة المبيع المضمنة بالعقد باعتبارها قابلة للتقدير وفق القواعد العامة للاختصاص القيمي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.