Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69261.2024 بتاريخ 05/03/2025 : بطلان عقد بيع عقار مسجل يمنع ترتيب التعويض عن الزيادة في القيمة العقارية

J P 69261/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. الشكلية المفروضة للصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري تعد ركنا لانعقاد التصرف وشرطا لصحة التعبير عن الإرادة بحيث يترتب عن تخلفها البطلان المطلق.
  2. الصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم لا تصح إلا إذا حررها أحد المحررين الذين عينهم القانون وإلا كانت باطلة بطلانا مطلقا باعتبار أن القاعدة آمرة ومرتبطة بالمصلحة العامة.
  3. الالتزام الباطل من أصله لا يرتب أي أثر من آثار العقد ولا يفتح مجال تطبيق أحكام ضمان البائع والتعويضات المتفرعة عنه بما في ذلك التعويض عن الزيادة في قيمة المبيع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.