Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69261.2024 بتاريخ 05/03/2025 : بطلان عقد بيع عقار مسجل يمنع ترتيب التعويض عن الزيادة في القيمة العقارية
Principe juridique
- الشكلية المفروضة للصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري تعد ركنا لانعقاد التصرف وشرطا لصحة التعبير عن الإرادة بحيث يترتب عن تخلفها البطلان المطلق.
- الصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم لا تصح إلا إذا حررها أحد المحررين الذين عينهم القانون وإلا كانت باطلة بطلانا مطلقا باعتبار أن القاعدة آمرة ومرتبطة بالمصلحة العامة.
- الالتزام الباطل من أصله لا يرتب أي أثر من آثار العقد ولا يفتح مجال تطبيق أحكام ضمان البائع والتعويضات المتفرعة عنه بما في ذلك التعويض عن الزيادة في قيمة المبيع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 636 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية-الفصل 325 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 632 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 645 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 123 من مجلة حقوق عينية-الفصل 576 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 547 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 373 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 591 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصول 630 وما يليه-الفصل 639 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.