Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69139/69136.2024 بتاريخ 31 ماي 2024 : حلولا شركة التأمين محل المؤمن له في أداء الغرامات عند ثبوت سريان الضمان
Principe juridique
- يكون منطلق احتساب أجل الثلاث سنوات للسقوط هو تاريخ العلم الثابت بالضرر وبمن تسبب فيه متى تحقق العلم بصورة واضحة ونهائية بعد استكمال العلاج.
- يعد شرط سقوط الحق في الضمان في عقد التأمين ملغى إذا لم يكتب بأحرف بارزة باعتبار أن القاعدة الآمرة المنظمة لشروط السقوط تثار من المحكمة من تلقاء نفسها.
- لا يمتد مفعول سقوط الضمان الناشئ عن علاقة المؤمن بالمؤمن له إلى الغير المتضرر متى ثبت أن لهذا الأخير حقا مباشرا في ذمة المؤمن منذ وقوع الحادث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.