Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68824 بتاريخ 2024/06/18 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها حق تعديلها.
- واجب إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب إجراء أساسي يهدف إلى تمكين المتهم من العلم بالإجراءات المتخذة ضده وإعداد وسائل دفاعه، ويتحقق بالإعلام الذي يثبت بلوغه أو تعذر بلوغه على وجه قانوني.
- الإخلال بالقواعد الأساسية للإجراءات أو بمصلحة المتهم الشرعية يترتب عنه بطلان الإجراء، ولا يمكن لإجراء باطل أن يرتب أثرا قانونيا بما يفضي إلى سقوط الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.