Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69168 بتاريخ 19/2/2025 : استبعاد انطباق معاهدة هامبورغ على أضرار الحاوية غير الراجعة للشاحن

J P 69168/202519 février 2025

Principe juridique

  1. لا تدخل الحاوية في مفهوم «البضائع» على معنى معاهدة هامبورغ إلا إذا كانت أداة النقل أو مواد التغليف مقدمة من الشاحن وراجعة له بالملكية، وإلا تعيّن إقصاء الحاوية من مجال انطباق أحكام الاتفاقية.
  2. قيام مسؤولية الناقل البحري تجاه المتعاقد معه عن الأضرار الناتجة عن أفعال مقاول الشحن والتفريغ لا يتوقف على إدخال هذا المقاول في الخصومة متى كان يعمل لحساب الناقل، ويبقى للناقل حق الرجوع عليه بالدرك في إطار دعوى مستقلة.
  3. التمتع بمبدأ تحديد المسؤولية المقرر بمجلة التجارة البحرية يقتضي سلوك إجراءات تأمين المبلغ المحدد وتخصيصه لصنف الدائنين المعنيين وتوزيعه بالمحاصة، ومع غياب ما يثبت اتخاذ هذه الإجراءات لا يُقبل الاحتجاج بالتحديد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 144 من من التجارة البحرية-الفصلين 4 و 5 من معاهدة هامبورغ-القانون عدد 33 لسنة 1980 المؤرخ في 28 ماي 1980-الأمر عدد 117 لسنة 1981-الفصل 2 من هذه المعاهدة-الفصل 103 من مجلة الموانئ البحرية-الفصل 132 وما بعده من مجلة التجارة البحرية-الفصل 32 من الدستور-قرارها عند 2007/18294 المؤرخ في 03 جوان 2008-الفصل 245 م ! ع-القرار التعقيبي عدد 62622 الصادر في 22 جانفي 1998-الفصل 6 من معاهدة هامبورغ-البند الخامس من المادة الأولى من الجزء الأول من الاتفاقية-الفصل 132 م ت ب-الفصل 133 م ت ب-الفصل 135 م ت ب-الفصل 137 من نفس المجلة-الفصل 169 من مجلة التجارة البحرية-الفصل 83 م إ ع-الفصل 245 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.