Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69222 بتاريخ 29جانفي2025 : لا تقوم قرينة اتصال القضاء عند اختلاف الخصوم بعين الصفة السابقة بما يوجب على محكمة الموضوع بحث الدفع الجوهري قبل الحكم بها
Principe juridique
- لا يحتج بقرينة اتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق قاطعا وتوافرت وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم بعين الصفة السابقة، ويترتب على تخلف أحد هذه الشروط سقوط إمكانية الدفع باتصال القضاء.
- اختلاف الخصوم أو اختلاف صفاتهم القانونية بين النزاع اللاحق والحكم السابق يمنع تحقق شرط وحدة الأطراف اللازم لاتصال القضاء، ولو تعلق النزاعان بذات الحق أو بذات المديونية.
- إذا أثيرت دفوع جوهرية من شأنها التأثير في تحقق شروط اتصال القضاء، تعين على محكمة الموضوع بحثها والرد عليها بتعليل كاف، وإلا عد حكمها مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 210 م اع-الفصل 476 من م ش ت-الفصل 178 م ا ع-1516 م اع-الفصل 20619 المؤرخ في 10 نوفمبر 2015-الفصول 1496و1502 و 1498-الفصل 1495 من م اع-الفصل 553 جديد من المجلة التجارية-الفصل 551 من المحلة التجارية (قديم)-الفصل 550 (قديم )-الفصل 184 م ا ع-الفصل 1458 م اع-الفصل 188 م ا ع-الفصل 481 م ا ع-الفصل 480-الفصل 339 م.ا.ع-الفصل 431 م ش ت-الفصل 13 جديد من قانون الإنقاذ-الفصل86 من م م م ت-الفصل 547 م ا.ع-الفصل 1490 مراع-الفصل 1505 م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.