Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68946.2024 بتاريخ 27/09/2024 : تعليق النظر في دعوى الطرد عند قيام تتبع جزائي مؤثر
Principe juridique
- إذا كان المنسوب إلى العامل فعلا ذا صبغة جزائية يمكن أن يؤسس في الوقت نفسه لخطأ مهني فادح فإن تقدير مشروعية إنهاء العلاقة الشغلية يتوقف على ثبوت الفعل على وجه الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
- عندما تكون الدعوى الجزائية الجارية من شأنها أن تحسم في قيام الفعل المكون لسبب الطرد فإن على قاضي الشغل تعليق النظر في الدعوى المدنية إلى حين البت جزائيا تفاديا لتضارب الأحكام وتطبيقا لمبدأ الجزائي يوقف النظر في المدني.
- يعد تحريفا للوقائع أن تستخلص محكمة الموضوع ثبوت الخطأ المهني الفادح من عناصر إثبات الجريمة دون قرائن قاطعة ودون انتظار مآل التتبع الجزائي متى كان هذا المآل حاسما في تقدير سبب الطرد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.