Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68967.2024 بتاريخ 01-07-2024 : تقييد صرف مخلفات الجراية غير المسددة بمدة خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق

J P 68967/20241 juillet 2024

Principe juridique

  1. تعد المنحة الخاضعة للحجز بعنوان المساهمة في أنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية منحة قارة يمكن اعتمادها في تعديل جراية التقاعد.
  2. يخضع صرف مخلفات الجراية وتوابعها غير المسددة لقيد زمني أقصاه خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ولو كان منشأ المخلفات إعادة احتساب الجراية على أساس منحة قارة.
  3. يكون الحكم معيبا إذا استبعد تطبيق القيد الزمني لصرف مخلفات الجراية بمجرد تكييف المنحة المعتمدة في إعادة الاحتساب على أنها ليست من مخلفات الجراية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الأمر عدد 4556 المؤرخ في 03/12/2011-الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل 03 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30/4/2019 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.