Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69096.2024 بتاريخ 08/07/2024 : ينعقد الاختصاص للمحكمة الأجنبية عند ثبوت وجود محل الزوجية خارج التراب التونسي في النزاع الدولي

J P 69096/20248 juillet 2024

Principe juridique

  1. يُحدَّد الاختصاص الحكمي في النزاع الدولي وفق معيار العلاقة القانونية عندما يقوم عنصر أجنبي مؤثر، ويُستدل على هذا العنصر من المعطيات القانونية المثبتة التي تُظهر أن مركز العلاقة يوجد خارج التراب التونسي.
  2. لا تُسند المحاكم التونسية اختصاصها للنظر في نزاعات غير المقيمين إلا في الحدود الاستثنائية التي يقررها القانون، ويُقبل الدفع بعدم الاختصاص إذا أُثير شكليا قبل الخوض في أصل النزاع.
  3. الأحكام التي تُحدد القانون المنطبق في مسائل الأحوال الشخصية لا تُنشئ بذاتها قواعد اختصاص قضائي، لأن التمييز لازم بين قواعد الإسناد وقواعد الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.