Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68858 بتاريخ 27 نوفمبر 2024 : عدم اعتبار الفاتورة المقرونة بختم المصلحة التجارية قبولا ما لم تقترن بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة
Principe juridique
- قبول قائمة البضاعة على معنى الفصل 598 من المجلة التجارية لا يتحقق بمجرد وضع ختم الشركة إذا لم يكن هذا الختم مقرونا بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة، لأن القبول يفترض تعبيرا إراديا واضحا ينهض دليلا على ارتباط الإيجاب بالقبول.
- إذا كان السند المعتمد لإثبات المعاملة مجرد صورة ضوئية لفاتورة أولية غير مقرونة بصيغة القبول، فإنها لا تصلح وحدها لإثبات الدين ولا لتأسيس انعقاد العقد بالمراسلة على معنى الفصل 28 من مجلة الالتزامات و العقود.
- عندما يعلّق المتعاقدان نشوء الالتزام على شرط مستقبل كإصدار خطاب الضمان البنكي، فإن عدم تحقق الشرط يمنع قيام الالتزام، ولا يكفي الاستناد إلى قرائن غير مبينة لإثبات انعقاد المعاملة رغم تعليقها على ذلك الشرط.
- يسوغ الرجوع في الإيجاب ما دام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في العمل بمقتضاه من الطرف الآخر، ويكون قضاء محكمة الأصل بثبوت الاتفاق مخالفا للقانون إذا اعتمدت على إيجاب لم يلحقه قبول معتبر ورتبت عليه آثار العقد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 28 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 278 و 1100 من م اع-الفصل 278 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 470 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 480 و 481 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 123 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 597 و 598 من المجلة التجارية-الفصل 30 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 242 و 246 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 176 من م م م ت-الفصل 116 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 176 و 191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصلين 486 و 487 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصلين 278 و 548 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 598 من م.ت-الفصل 24 من م.ا.ع-الفصل 485 من م.ا.ع-الفصل الأول من م ا ع-الفصل 23 من م ا ع-الفصول 28 و470 من م ا ع-الفصل 598 من م ت-الفصل 116 من م ا ع-الفصل 30 من م ا ع-الفصول 28 و30 و116 و470 و 486 و486 من م اع-الفصول 598 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.