Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68742.2024 بتاريخ 23/10/2024 : اختصاص القاضي الاستعجالي ينعقد عند الاقتصار على إجراء وقتي لحفظ الحق دون حسم النزاع الموضوعي

J P 68742/202423 octobre 2024

Principe juridique

  1. يثبت للقاضي الاستعجالي أن يتفحص الحجج المعروضة عليه ويرتب آثارها القانونية متى كان ذلك دون مساس بأصل الحق.
  2. تقوم صفة القيام في الطلب الاستعجالي المتعلق بإعادة ربط الكهرباء متى ثبتت علاقة الطالب بالمحل موضوع الانتفاع ولو لم يكن العداد باسمه عند رفع الدعوى.
  3. لا يعد الحكم بإعادة ربط التيار الكهربائي إجراءً ماسّا بأصل الحق إذا اقتصر على حماية وقتية للحق وترك النزاعات المتعلقة بالمخالفات التقنية أو التدخل غير الشرعي محفوظة للفصل فيها أمام المحاكم المختصة.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م مم ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 185 م.م.م. ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.