Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68738 بتاريخ 2024/6/26 : ردّ الطعن متى انصبّ على مجرّد مناقشة قضاة الأصل في تقدير الأدلة دون قيام خلل في التعليل

J P 68738/202426 juin 2024

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في سلطة قضاة الأصل ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا في حدود مراقبة سلامة تطبيق القانون والتعليل المستمد من أوراق الملف.
  2. يجوز في المادة الجزائية إثبات الجرائم بأي وسيلة ويقضي القاضي حسب وجدانه الخالص بما يخول له بناء قناعته على ما يطمئن إليه دون التزام بترتيب معين للأدلة.
  3. سماع من لا تقبل شهادته وفقا لمجلة المرافعات المدنية والتجارية يكون على سبيل الاسترشاد دون أداء اليمين وللمحكمة الحرية في اعتماد أقواله أو طرحها متى كان ذلك معللا تعليلا سائغا.
  4. إذا كان القرار مبنيا على تعليل سليم ومؤد إلى النتيجة فإن الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في وزن الأدلة لا ينهض سببا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 150 م إ ج-الفصل 63 م إ ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.