Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68738 بتاريخ 2024/6/26 : ردّ الطعن متى انصبّ على مجرّد مناقشة قضاة الأصل في تقدير الأدلة دون قيام خلل في التعليل
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في سلطة قضاة الأصل ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا في حدود مراقبة سلامة تطبيق القانون والتعليل المستمد من أوراق الملف.
- يجوز في المادة الجزائية إثبات الجرائم بأي وسيلة ويقضي القاضي حسب وجدانه الخالص بما يخول له بناء قناعته على ما يطمئن إليه دون التزام بترتيب معين للأدلة.
- سماع من لا تقبل شهادته وفقا لمجلة المرافعات المدنية والتجارية يكون على سبيل الاسترشاد دون أداء اليمين وللمحكمة الحرية في اعتماد أقواله أو طرحها متى كان ذلك معللا تعليلا سائغا.
- إذا كان القرار مبنيا على تعليل سليم ومؤد إلى النتيجة فإن الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في وزن الأدلة لا ينهض سببا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 150 م إ ج-الفصل 63 م إ ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.