Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32727 بتاريخ 03/11/2016 : تحديد الاختصاص الحكمي في الدعوى المقدرة باعتبار الطلبات النهائية
Principe juridique
- تحديد مرجع النظر في الدعوى المقدرة يكون بحسب مقدار المال المطلوب متى انصبت الطلبات على أداء مبلغ معين.
- العبرة في ضبط الاختصاص الحكمي تكون بالطلبات النهائية للمدعي لا بما ينتهي إليه تقدير الخبرة لقيمة الضرر.
- تنعقد مسؤولية مستغل الطريق السيارة عن ضمان سلامة مستعمليها متى ثبت أن التزامه بصيانة وحماية الطريق يقتضي اتخاذ وسائل تمنع تسرب الحيوانات السائبة إلى داخلها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.