Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68474.2024 بتاريخ 20/11/2024 : قصور المحكمة عن استكمال أعمالها التحقيقية لتحديد مصدر الشغب على عقار مسجل يوجب النقض

J P 68474/202420 novembre 2024

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقوم على حماية وضع اليد والانتفاع بالحق المرسم، ويكفي لقيامها حصول واقعة مادية أو قانونية تتعارض مع الحيازة دون اشتراط تحقق عنصر الضرر.
  2. قصور الاختبار في حسم نسبة الإحداثات إلى مصدر الشغب يفرض على محكمة الموضوع استكمال وسائلها التحقيقية بما يرفع الغموض، ولا يجوز لها رفض الدعوى لمجرد نقص المعطيات الفنية دون اتخاذ إجراءات تكميلية ضمن صلاحياتها.
  3. القرار الصادر بالنقض والإحالة يلزم محكمة الإحالة باستفراغ الجهد في البحث والاستقصاء في النقاط التي تسلط عليها النقض، وأي اكتفاء بإجراءات غير كافية ينتهي إلى تعليل عام فاقد للأساس القانوني يعرض الحكم للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصلين 144 و 178 من م م م ت-الفصل 420 من م ا ع-562 من م ا ع-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 86 و ما بعده من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.