Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68462 بتاريخ 2014/06/18 : عدم قبول التعقيب في قرار دائرة الاتهام المتعلق بالإفراج لانتفاء صفة النهائية

J P 68462/201418 juin 2014

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا بحسب معيار نهائية القرار بوصفه شرطا لازما لانعقاد طريق التعقيب.
  2. القرارات الصادرة عن دوائر الاتهام في نطاق أعمالها والمتعلقة بقبول مطالب الإفراج أو رفضها لا تكتسي صفة النهائية فلا تكون محلا للتعقيب.
  3. إبقاء المظنون فيه تحت مفعول بطاقة الإيداع أو إصدارها يعد من القرارات غير النهائية التي يخرج الطعن فيها بالتعقيب عن نطاق الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.