Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68758.2024 بتاريخ 05-11-2024 : ثبوت صفة المسؤول المدني بقيام الملكية القانونية للعربة باسمه

J P 68758/20245 novembre 2024

Principe juridique

  1. لا يمتد نظر محكمة الإحالة إلا إلى المطاعن التي نقضت محكمة التعقيب القرار بسببها عملا بأحكام الفصل 191م م م ت، ولا يجوز إعادة إثارة الدفوعات التي سبق ردها لاتصال القضاء بها.
  2. تستخلص الصفة في القيام من الوقائع والمؤيدات، ويثبت قيامها متى بقيت ملكية العربة وعقد التأمين باسم المدعى عليه ولم يقدم ما يدحض ذلك، ولا يكفي التمسك بعقد بيع غير ناقل للملكية لنفي الصفة.
  3. يعد ترسيم البيع بإدارة النقل البري والتنصيص على إحالة الملكية بالبطاقة الرمادية شرطا لصحة انتقال ملكية العربة في مواجهة الغير، وطالما لم يتم هذا الترسيم تبقى المسؤولية المدنية على من ظلت الملكية باسمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.