Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32606 بتاريخ 29/12/2016 : نقض الحكم عند ضعف التعليل لعدم إقامة ركن الاسناد على ما له أصل ثابت بالملف

J P 32606/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. تظل محكمة الموضوع، رغم تمتعها بسلطة تقديرية في استخلاص النتائج، ملزمة بتعليل قضائها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبحسن تطبيق القانون.
  2. لا تقوم سلامة التعليل إذا لم تُبيّن المحكمة الأساس الذي اعتمدته لإقامة ركن الاسناد على عناصر إثبات قاطعة، ولا سيما عندما لا يكفي محتوى الشهادة الطبية وحده للجزم بهذا الركن.
  3. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض متى لم تُبرز المحكمة سبب ترجيحها لأقوال طرف على آخر عند تعارض التصريحات ولم تدعم ذلك بما ينهض سندا من وثائق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.