Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2016-33362 بتاريخ 08/12/2016 : عدم قبول الحجة الجديدة أمام محكمة التعقيب لكونها محكمة قانون

J P 2016/20168 décembre 2016

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون لا تُقبل لديها وسائل الدفاع والحجج الجديدة التي لم تُعرض على محكمة الأصل، لأن رقابتها تنحصر في مدى حسن وسلامة تطبيق القانون في حدود الوقائع والمؤيدات المعروضة سابقا.
  2. تقديم وثائق جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب يقتضي ردها لمخالفته مبدأ المواجهة، خاصة إذا كانت محررة بتاريخ لاحق لصدور الحكم المطعون فيه.
  3. تقدير ثبوت الكفالة الفعلية و المسترسلة على معنى الفصل 145 من مجلة التأمين يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة القانون عليه متى كان قضاؤها معللا تعليلا مستساغا ومستندا إلى أوراق القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.