Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32640 بتاريخ 08/11/2016 : اعتماد جدول معاوضة الجرايات لا يكون إلا عند صرف التعويض عن الضرر الاقتصادي في شكل رأس مال

J P 32640/20168 novembre 2016

Principe juridique

  1. الأخطاء المادية المتسربة للأحكام لا تصلح سببا للطعن ما دامت قابلة للتدارك بإصلاحها طبق الإجراء المقرر لذلك.
  2. التحقق من توفر شرط الكفالة الفعلية والمسترسلة لاستحقاق التعويض يدخل في نطاق تقدير محكمة الموضوع للأدلة ولا رقابة عليه متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
  3. اعتماد جدول معاوضة الجرايات يكون محصورا في حالة طلب التعويض عن الضرر الاقتصادي في شكل رأس مال ولا يجوز الرجوع إليه عند تقدير التعويض المصروف في شكل جرايات شهرية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل186 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 143 م ت-الفصل 145 م ت-الفصل 144 م ت-الفصل 127 من هذه المجلة-الفصل 256 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.