Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32647 بتاريخ 07/03/2022 : صفة المدعى عليه في دعوى كف الشغب تقوم بثبوت نسبة الشغب إليه
Principe juridique
- تقوم صفة المدعى عليه في دعوى كف الشغب متى ثبتت ملكيته على الشياع أو نسب إليه مباشرة إحداث الشغب موضوع الدعوى، ولا يتوقف قبول الدعوى على اختصام جميع المالكين على الشياع متى كان الشغب منسوبا إلى من وجهت إليه الخصومة.
- يبطل الدفع بفساد التبليغ متى ثبت تحقق العلم القانوني بالدعوى من خلال حضور المطلوب للإجراءات التي تستلزم الاستدعاء قانونا أو مشاركته فيها، بما يفيد اتصال علمه بها اتصالا صحيحا.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة وأعمال الخبرة وترجيحها بينها، ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.