Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32676 بتاريخ 10/10/2016 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الموضوع التثبت في تعارض حجج الإثبات الجوهرية

J P 32676/201610 octobre 2016

Principe juridique

  1. يتحقق قصور التعليل وهضم حقوق الدفاع متى امتنعت محكمة الموضوع عن مناقشة دليل جوهري تمسك به الخصم ولم تجب عنه بما يسمح بفهم الأساس الذي بنت عليه قضاءها.
  2. اعتماد محكمة الموضوع على تقرير الاختبار لا يعفيها من واجبها في التثبت من التعارض بينه وبين محضر المعاينة المحتج به وإجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة لحسم هذا التعارض قبل الترجيح بينهما.
  3. إذا استبعدت محكمة الموضوع دليلا جوهريا دون تعليل كاف يبين أسباب الاستبعاد على ضوء باقي عناصر الملف كان حكمها مشوبا بضعف التعليل بما يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.