Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32676 بتاريخ 10/10/2016 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الموضوع التثبت في تعارض حجج الإثبات الجوهرية
Principe juridique
- يتحقق قصور التعليل وهضم حقوق الدفاع متى امتنعت محكمة الموضوع عن مناقشة دليل جوهري تمسك به الخصم ولم تجب عنه بما يسمح بفهم الأساس الذي بنت عليه قضاءها.
- اعتماد محكمة الموضوع على تقرير الاختبار لا يعفيها من واجبها في التثبت من التعارض بينه وبين محضر المعاينة المحتج به وإجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة لحسم هذا التعارض قبل الترجيح بينهما.
- إذا استبعدت محكمة الموضوع دليلا جوهريا دون تعليل كاف يبين أسباب الاستبعاد على ضوء باقي عناصر الملف كان حكمها مشوبا بضعف التعليل بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.