Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32699 بتاريخ 01/11/2016 : لا تقوم حماية المصنف إلا بثبوت شرط الابتكار المميز له عن غيره

J P 32699/20161 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يمارس المؤلف وسائل حماية الحقوق المقررة قانونا ضد الاعتداء إلا إذا اكتسب إنتاجه الذهني صفة المصنف المحمي وفقا لمعيار الحماية المنصوص عليه بالتشريع المنظم للملكية الادبية والفنية.
  2. الحماية القانونية للمصنف لا تقوم إلا متى ثبت له طابع ابتكاري يتمثل في الطابع الشخصي الذي يميز المصنف عن سواه من المصنفات المنتمية لنفس النوع.
  3. قصور محكمة الموضوع عن بحث دفع جوهري يتعلق بشرط الابتكار وتحديد عناصر استنتاجها يعيب التعليل ويؤدي إلى خرق القانون المستوجب لنقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 4 و18 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24/02/1994 المتعلق بالملكية الادبية والفنية كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23/06/2009-الفصل 18 جديد من القانون عدد 36 لسنة 1994 المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009-الفصل الاول من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24/02/1994 المتعلق بالملكية الادبية والفنية كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23/06/2009-اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الادبية والفنية المؤرخة في9/9/1886 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.