Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32699 بتاريخ 01/11/2016 : لا تقوم حماية المصنف إلا بثبوت شرط الابتكار المميز له عن غيره
Principe juridique
- لا يمارس المؤلف وسائل حماية الحقوق المقررة قانونا ضد الاعتداء إلا إذا اكتسب إنتاجه الذهني صفة المصنف المحمي وفقا لمعيار الحماية المنصوص عليه بالتشريع المنظم للملكية الادبية والفنية.
- الحماية القانونية للمصنف لا تقوم إلا متى ثبت له طابع ابتكاري يتمثل في الطابع الشخصي الذي يميز المصنف عن سواه من المصنفات المنتمية لنفس النوع.
- قصور محكمة الموضوع عن بحث دفع جوهري يتعلق بشرط الابتكار وتحديد عناصر استنتاجها يعيب التعليل ويؤدي إلى خرق القانون المستوجب لنقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 4 و18 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24/02/1994 المتعلق بالملكية الادبية والفنية كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23/06/2009-الفصل 18 جديد من القانون عدد 36 لسنة 1994 المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009-الفصل الاول من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24/02/1994 المتعلق بالملكية الادبية والفنية كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23/06/2009-اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الادبية والفنية المؤرخة في9/9/1886 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.