Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32474 بتاريخ 27/10/2016 : سقوط التمسك باستثناء الضمان عند توجيه الإعلام خارج الأجل القانوني

J P 32474/201627 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا يطبق استثناء الضمان المتعلق بأصحاب مهن تصليح العربات أو صيانتها أو الاتجار بها إلا إذا ثبت أن وضعية السائق تدخل في نطاق تلك المهن على نحو تتحقق معه شروط الاستثناء قانونا.
  2. التمسك باستثناء الضمان يبقى غير منتج لآثاره إذا لم تحترم شركة التأمين أجل توجيه الإعلام بالاستثناء، ويترتب عن توجيهه خارج الأجل القانوني التزامها بالضمان والأداء.
  3. عبء إثبات انطباق استثناء الضمان على الواقعة يبقى قائما على من يتمسك به، ولا يكفي التذرع بوجود استثناء قانوني دون قيام الدليل على تحقق عناصره.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185-الفصل 185-الفصل 110 م ت-الفصلين 118 و120 م ت-الفصل 173 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.