Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32587 بتاريخ 10/04/2023 : مخالفة محكمة الإحالة لحدود النقض بتركها الدفوعات الجوهرية دون جواب
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية يخضع لسلطتها التقديرية متى استند إلى أصل ثابت بالملف وقام على تعليل مستساغ وكاف.
- محكمة الإحالة تلتزم بحدود ما قبل من المطاعن ولا يجوز لها تجاوزها أو إغفالها بعد النقض وإلا كانت قد خالفت القاعدة الإجرائية الناظمة لأثر النقض.
- إغفال المحكمة الرد على الدفوعات الجوهرية المتعلقة ببطلان الإجراءات يعد هضما لحقوق الدفاع ويجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 13 مكرر من م ا ج-الفصل 97 من م ا ج-الفصل 273 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.