Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32587 بتاريخ 10/04/2023 : مخالفة محكمة الإحالة لحدود النقض بتركها الدفوعات الجوهرية دون جواب

J P 32587/202310 avril 2023

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية يخضع لسلطتها التقديرية متى استند إلى أصل ثابت بالملف وقام على تعليل مستساغ وكاف.
  2. محكمة الإحالة تلتزم بحدود ما قبل من المطاعن ولا يجوز لها تجاوزها أو إغفالها بعد النقض وإلا كانت قد خالفت القاعدة الإجرائية الناظمة لأثر النقض.
  3. إغفال المحكمة الرد على الدفوعات الجوهرية المتعلقة ببطلان الإجراءات يعد هضما لحقوق الدفاع ويجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 13 مكرر من م ا ج-الفصل 97 من م ا ج-الفصل 273 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.