Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32049 بتاريخ 27 اكتوبر 2016 : تقدير ثبوت الشغب من مسائل الواقع

J P 32049/201627 octobre 2016

Principe juridique

  1. لا تخضع لمحكمة التعقيب المسائل الواقعية المتعلقة بثبوت ملكية العقار محل الشغب وتوفر عناصر الشغب متى كان تعليل محكمة الموضوع سليما ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. تقدير محكمة الموضوع لاعتماد الاختبار من عدمه أو إعادته يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك متى كان قرارها معللا تعليلا سليما.
  3. إذا كان سند الملكية يحدد على وجه صريح نطاق المبيع فإن تجاوز الحائز حدود مشتراه إلى عقار الغير يعد شغبا على عقار مسجل على معنى النص المنطبق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت-الفصلين 305 و307 من م ح ع-الفصل 307 من م م ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.