Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32068 بتاريخ 24/2/2022 : خضوع أعوان الديوانة للتعويض عن حادث الشغل متى لم يرد بالنظام الأساسي نص صريح يقصي تطبيقه

J P 32068/202224 février 2022

Principe juridique

  1. يُستفاد من الإحالات المتكررة بالنظام الأساسي العام لأعوان الديوانة إلى تشريع الجرايات المدنية والعسكرية أنّ المشرّع قصد إخضاع أعوان الديوانة في آثار السقوط البدني الناجم عن حادث الشغل لأحكام الموظفين العموميين المدنيين بما يثبت لهم حق الإيراد العمري دون أن تكون التراتيب المهنية الواردة بالنظام الأساسي مانعة من الانتفاع بالتراتيب التعويضية المقررة بالتشاريع الجاري بها العمل.
  2. يُؤوَّل اللفظ العام المطلق الوارد بمقتضى القانون عدد 56 لسنة 1995 في شموله أعوان الدولة على إطلاقه ولا يُخرج منه إلا ما استُثني صراحة من العسكريين وقوات الأمن الداخلي باعتبار أنّ الاستثناء يُقدَّر بقدره ولا يتجاوزه.
  3. لا يجوز للمنشور الإداري أن يُقيّد أو يُخالف مجال تطبيق نص تشريعي أعلى رتبة منه لأن المناشير محكومة بمبدأ المطابقة وخاضعة لرقابة الشرعية فلا تُستعمل لإقصاء تطبيق قانون مطلق الشمول إلا بنص صريح صادر عن السلطة التشريعية.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 43 من القانون عـ56ـدد لسنة 1995-القانون 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15/5/1995-القانون عـ56ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995-منشور الوزير الاول عـ6ـدد المؤرخ في 18 جانفي 1996-الفصلين 17 و42 من القانون عـ46ـدد لسنة 1995-القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995-القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995-المنشور عدد6 للوزارة الأولى المؤرخ في 18 جانفي 1996-أحكام الفصلين 10 و 11-الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 03 ديسمبر 1996-الفصلين 10 و 11-فصله السابع-الفصل 17 من القانون عدد 46 لسنة 1995-الفصل 42-الفقرة الأولى من الفصل 26 من القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 05 فيفري 1959-الفصل 26-الفصل 74-الفصل 7 من الأمر عدد 2311 لسنة 1996-أحكام الفصل 67-الفصل 67-القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 05 فيفري 1959-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985-القانون عدد 71 لسنة 1985 المؤرخ في 07 جوان 1988-الفصل 41-الفصل 29 من القانون عدد 18 لسنة 1959-الفصل 59-القانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988-الفصل الثاني-تنقيح 07 فيفري 2000-الفصل8-الفصل 534 من م ا ع-الفصل 540 من م ا ع-الفصل 541 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.