Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32185 بتاريخ 02/11/2016 : عدم قبول الدفع الجديد لأول مرة بالتعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام

J P 32185/20162 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يجوز للمعقب إثارة مطعن جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع وكان لا يتعلق بالنظام العام.
  2. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون وتأويله من محاكم الأصل دون تمكين الطاعن من تأسيس تعقيبه على دفوع لم يسبق عرضها على قضاة الموضوع.
  3. اعتبار الدفع جديدا يترتب عنه رده متى كان الطاعن قد حدد نطاق نزاعه أمام محكمة الموضوع في طلبات أخرى بما يفيد عدم إثارته للدفع المتعلق بسقوط الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 125 م ت-الفصل 115 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.