Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32305 بتاريخ 25 أكتوبر 2016 : قرينة سلامة البضاعة تقوم عند فوات أجل تبليغ الاحتراز الكتابي المحدد قانونا عن التلف غير المدعى خفاؤه

J P 32305/201625 octobre 2016

Principe juridique

  1. تبليغ المرسل إليه للناقل كتابة بالهلاك أو التلف داخل أجل يوم العمل الموالي مباشرة للتسليم شرط جوهري لدرء قرينة سلامة البضاعة، ويترتب عن فواته قيام هذه القرينة القانونية.
  2. لا يعد التلف خفيا متى كانت طبيعة التغليف أو مظهر البضاعة يسمحان بمعاينة العيب عند التسلم أو في اليوم الموالي له، فلا يمتد أجل الاحتراز إلى ما بعد ذلك بدعوى الخفاء.
  3. تقدير محكمة الأصل لكون التلف ظاهرا أو غير خفي واستخلاص أثره على قيام قرينة التسليم السليم هو من مسائل الواقع التي تستقل بها متى بنت قضاءها على تعليل له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ في القانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 19 من اتفاقية هومبورغ للنقل البحري-الفصل 351 من مجلة التجارة البحرية-الفصل 326 من م ت ب-الفصل 126 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.