Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32001 بتاريخ 20 فيفري 2024 : مشروعية الاعتراض على الوفاء بالشيك رهينة بثبوت الضياع
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس قضاؤها على تعليل سليم غير محرف للوقائع ومراع لحقوق الدفاع.
- يعد التعليل من الشروط الجوهرية لصحة القرار القضائي ولا تكون له قوة قانونية إلا إذا كان مبنيا على أسباب واضحة وكافية وشاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بما يسمح بممارسة الرقابة التعقيبية.
- لا يندرج الاعتراض على الوفاء بالشيك تحت مقتضيات الفصل 374 من م ت إلا إذا قام على سبب من الأسباب القانونية التي يجيزها ذلك الفصل وثبت قيامها فعلا.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 263 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 411 مكرر من م ت autres décisions
- الفصل 374 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.