Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32009 بتاريخ 13 فيفري 2024 : فساد التعليل عند عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على تعليل سليم غير محرف للوقائع وغير ماسّ بحقوق الدفاع.
- يعدّ التعليل شرطا جوهريا لسلامة القرار الجزائي، ولا يكتسب القرار قوته القانونية إلا إذا أحاط بجميع العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتبرير النتيجة التي انتهى إليها.
- يشوب القرار فساد التعليل إذا لم توازن محكمة الموضوع على حد السواء بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة أو أغفلت بحث عناصر جوهرية من مستندات الملف دون بيان موجب استبعادها، بما يجعل النتيجة غير متطابقة مع معطيات القضية.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 263 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 219 و226 مكرر من ق ج autres décisions
- الفصل 143 من م ا ج autres décisions
- الفصلين 143 و 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.