Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31954 بتاريخ 16/06/2021 : خضوع الخصم من المورد للمبالغ المدفوعة بعد تاريخ نفاذه
Principe juridique
- الأصل أن القوانين تسري سريانا مباشرا وفوريا على الوضعيات التي تتحقق عناصرها بعد دخولها حيز التنفيذ دون أن تمتد إلى ما سبقها إلا بنص صريح يقرر الأثر الرجعي.
- إذا نص القانون الجبائي صراحة على أن الحكم المتعلق بالخصم من المورد ينطبق على المبالغ المدفوعة ابتداء من تاريخ معين فإن معيار الإخضاع هو تاريخ الخلاص لا تاريخ نشأة الحق.
- متى كان النص التشريعي محددا لبداية انطباقه على «المبالغ المدفوعة» فإن تطبيقه على المدفوعات اللاحقة لنفاذه لا يعد خرقا لمبدأ عدم رجعية القوانين ولو تعلقت تلك المدفوعات بحقوق نشأت قبل النفاذ.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 19 من القانون عدد 53 لسنة 2015-الفقرة 7 من الفصل 19 من القانون عدد 53 لسنة 2015-الفقرة 4 من الفصل 19 من القانون عدد 53 لسنة 2015-قانون المالية لسنة 2016-الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات-الفصل 92-الفصل 534 من م إ ع-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.