Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31986 بتاريخ 11/04/2022 : الشيك لا يبرئ ذمة المدين من الدين الأصلي إلا بتمام الوفاء به

J P 31986/202211 avril 2022

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة تلتزم بالحكم القانوني الذي قررته محكمة التعقيب في المسألة القانونية، لكنها تستعيد كامل سلطتها في بحث الوقائع وتمحيصها وتقديرها وترتيب آثارها القانونية في نطاق ما شمله النقض.
  2. تسليم الشيك وقبوله لا يؤدي بذاته إلى انقضاء الدين الأصلي ولا إلى تجديده، إذ يبقى الدين قائما بضماناته إلى حين تحقق الوفاء الفعلي بقيمة الشيك.
  3. تقدير الوقائع واستخلاص وجه الفصل منها وترجيح وسائل الإثبات من اختصاص محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤسسا قانونا.
  4. لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بآثار قانونية مترتبة على الانفساخ كاسترجاع وسائل الخلاص ما لم يقع تقديم طلب في ذلك أمام محكمة الموضوع، لأن الدفع اللاحق لا يقوم مقام الطلب الأصلي ولا ينهض سببا للطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 340 من م ا ع-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 140 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصلين 175 من م م م ت و 336 م ا ع-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 8 من العقد-الفصل 407 من م تجارية-الفصل 336 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.